الشيخ سيد سابق
607
فقه السنة
" الولاء لحمة كلحمة النسب " رواه ابن حبان والحاكم وصححه . 3 - الزواج الصحيح : - لقول الله سبحانه : " ولكم نصف ما ترك أزواجكم " . شروط الميراث : - يشترط للإرث شروط ثلاثة : 1 - موت المورث حقيقة أموته حكما كأن يحكم القاضي بموت المفقود فهذا الحكم يجعله كمن مات حقيقة ، أو موته تقديرا ، كأن يعتدي شخص على امرأة حامل بالضرب فتسقط جنينا ميتا فتقدر حياة هذا السقط وان لم تتحقق بعد . 2 - حياة الوارث بعد موت المورث ولو حكما ، كالحمل ، فإنه حي في الحكم ليس إلا لجواز أن يكون الروح لم ينفخ فيه بعد . فإذا لم تعلم حياة الوارث بعد موت المورث كالغرقى والحرقى والهدمى فإنه لا توارث بينهم إذا كانوا ممن يرث بعضهم بعضا ويقسم مال كل منهم على ورثته الاحياء . 3 - ألا يوجد مانع من موانع الإرث الآتية : موانع الإرث : - الممنوع من الإرث هو الشخص الذي توفر له سبب الإرث ولكنه اتصف بصفة سلبت عنه